الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الثاني — نظام الاستخدام › الفصل الثاني — القواعد المتعلقة باليد العاملة الاجنبية
المادة 143
لا يجوز للاجنبي المشار اليه في المادة 132 أعلاه شغل وظيفة أعلى من الوظيفة المذكورة في رخصة عمله، الا اذا أثبت اكتسابه المؤهل الاعلى منذ تاريخ تسليمه اذن العمل .
فتقوم المصالح المختصة في المكتب الوطني لليد العاملة بناء على تقديم الوثائق الثبوتية المتعلقة بالترقية المهنية، بذكر المؤهل الجديد المعترف به خارج الجزائر، في رخصة العمل .