أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الثاني — نظام الاستخدام › الفصل الثاني — القواعد المتعلقة باليد العاملة الاجنبية
المادة 140
يجب على كل أجنبي يمارس نشاطا مأجورا دون أن يكون خاضعا لرخصة العمل بمقتضى الاحكام المنصوص عليها في المادة 132 من هذا الفصل أن يقدم تصريحا بذلك الى مصالح اليد العاملة لدي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك طبقا للكيفيات التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.