الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الثاني — نظام الاستخدام › الفصل الثاني — القواعد المتعلقة باليد العاملة الاجنبية
المادة 139
يجب على كل صاحب عمل أو هيئة أو مؤسسة أو استغلال يقوم بتشغيل أجانب، القيام بما يلى :
أن يرسل سنويا إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية - أسماء مستخدميه الاجانب وأسماء جميع مستخدميه، وكذلك النسبة المئوية للاجانب بالنسبة الى المواطنين في كل صنف | مهنى جرى فيه استخدام ، الاجانب أن يعلم مصالح اليد العاملة عن فسخ كل تعاقد مع - أجنبي وذلك خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه .