الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الثاني — نظام الاستخدام › الفصل الثاني — القواعد المتعلقة باليد العاملة الاجنبية
المادة 136
ان مدة سريان مفعول رخصة العمل المسلمة لزوجات الجزائريين الاجنبيات تحدد بسنتين.
كما تحدد بسنتين مدة صلاحية رخصة العمل المسلمة لكل أجنبية أرملة جزائري أو مطلقة منه ولها اولاد من جنسية جزائرية.
وتيده كل مرة صلاحية رخصة العمل المسلمة للرعايا الإجاني المشار اليهم في الفقرتين السابقتين لمدة سنتين بطلب المعنى وذلك بناء على تقديم الوثائق الثبوتية.