الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الثاني — نظام الاستخدام › الفصل الثاني — القواعد المتعلقة باليد العاملة الاجنبية
المادة 135
تكون رخصة العمل مؤقتة ومدتها مساوية لمدة عقد العمل ولا يمكن أن تتجاوز سنتين وأن تقل عن ثلاثة أشهر .
ويمكن تجديدها مرة واحدة أو أكثر، بطلب من المعنى وذلك قبل تاريخ انقضائها بشهر واحد، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 134 أعلام .
ويجب تقديمها كلما طلبت ذلك السلطات المختصة بمراقبة شروط العمل والاستخدام.