الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الثاني — نظام الاستخدام › الفصل الثاني — القواعد المتعلقة باليد العاملة الاجنبية
المادة 132
مع مراعاة الاحكام المخالفة لاتفاق أو اتفاقية مبرمة من قبل الجزائر كل عامل أجنبي يرغب في ممارسة نشاط مأجور بالجزائر أن يكون حاملا لرخصة عمل مسلمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وتعد رخصة العمل بمثابة اذن لممارسة نشاط مأجور ومعين وهي صالحة لفترة محدودة وفي نطاق ولاية معينة ولدى صاحب العمل ذاته وبمفرده..
الجمعة 4 جمادي الاولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 $