الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الثاني — نظام الاستخدام › الفصل الاول — القواعد العامة
المادة 130
يجب على كل صاحب عمل أن يطلع مصلحة الولاية لليد العاملة ومفتشية العمل والشؤون الاجتماعية خلال 48 ساعة عن كل تشغيل لعامل أو قطع العلاقة العمل، وذلك ضمن ظرف موصى عليه.
ويجب أن يتضمن هذا الاخطار البيانات التالية :
I - اللقب أو العنوان التجاري لصاحب العمل أو المؤسسة، 2 الاسم ولقب العامل أو العمال وجنسيتهم وعمرهم وجنسهم وعنوانهم ومؤهلاتهم، والذين يجرى تشغيلهم، وفى حالة التسريح بيان السبب، 3 تاريخ التشغيل أو قطع علاقة العمل.