أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الثاني — نظام الاستخدام › الفصل الاول — القواعد العامة
المادة 128
يؤذن بعروض وطلبات الاستخدام عن طريق الصحافة، شريطة العمل بذلك عقب مرور مهلة خمسة الايام من أيام العمل والمنصوص عليها في المادة 126 وشريطة أن تحمل تأشيرة المصلحة المختصة للمكتب الوطني لليد العاملة .