أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الثاني — نظام الاستخدام › الفصل الاول — القواعد العامة
المادة 126
يجب على كل صاحب عمل أن يبلغ مصالح اليد العاملة، عن كل منصب شاغر، وفي حالة عدم وجود هذه المصالح فيبلغ المجلس الشعبي البلدي.
وان صاحب العمل غير ملزم بقبول المرشحين المقدمين من مصالح اليد العاملة الاخلال خمسة الايام الكاملة للتصريح بالمنصب الشاغر ..