أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الاول — التكوين المهني
المادة 123
تحدد كيفيات احداث وتسيير ادارة مصالح المؤسسات والمصالح المشتركة بين عدة مؤسسات للتكوين المهنى والترقية الثقافية بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية.