أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الاول — التكوين المهني
المادة 115
كل صاحب عمل يشغل عادة أكثر من 100 عامل ملزم باحداث مصلحة للتكوين المهنى والترقية الثقافية تكلف بالقيام بأعمال التكوين المهنى والترقية الثقافية للعمال الذين يشغلهم وذلك لضمان تكوينهم وتحسين معارفهم وتثقيفهم .