أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الاول — التكوين المهني
المادة 113
لكل عامل الحق في التكوين والاتقان والترقية الزام هذه المؤسسات اما باحداث مصلحة للتكوين المهني والترقية الثقافية واما باحداث مصلحة شاملة عدة مؤسسات للتكوين المهني والترقية الثقافية.