أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الكتاب الثاني — التكوين المهني وتنظيم الاستخدام › الباب الاول — التكوين المهني
المادة 111
يجب على كل صاحب عمل أن ينظم دروسا للتعريب لفائدة كل عامل مهما كانت أهليته المهنية وذلك في اطار ترقية الشخصية العربية الاسلامية وطبقا للتوجيهات والبرامج البيداغوجية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي.