أمر رقم 75-31
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-31 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في القطاع الخاص (استدراك) . 306
الباب الثاني — العلاقات الجماعية للعمل › الفصل الثاني — الاتفاقيات الجماعية › القسم الثالث — اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعية
المادة 109
يسهر مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية على تنفيذ الاتفاقيات الجماعية.
وكل مخالفة لشروط الاتفاقيات الجماعية تعد مشابهة للمخالفات الواقعة على تشريع العمل ويعاقب مرتكبها طبقا لاحكام هذا الامر ولا سيما أحكام المادة 332 منه..
الجمعة 4 جمادى الأولى عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537