أمر رقم 75-30
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
أمر رقم 75-30 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 المرتبات 571 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد المدة للعمل الاسبوعي. القانونية مراسيم قرارات، مقررات 526
المادة 9
كل مخالفة لهذا الامر يجرى ضبطها في مؤسسات انتاج الاموال والخدمات يعاقب عنها طبقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 5 من الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صغر عام 1386 | الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات .