أمر رقم 75-30
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
أمر رقم 75-30 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 المرتبات 571 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد المدة للعمل الاسبوعي. القانونية مراسيم قرارات، مقررات 526
المادة 2
تحدد بموجب نصوص تصدر فيما بعد، كيفيات تطبيق المدة القانونية للعمل الاسبوعى بالنسبة لرجال البحر وملاحى الطائرات وسائقي سيارات نقل البضائع أو المسافرين وكذلك لبعض أصناف المهن المتعرضة بصفة خاصة للاخطار المهنية - i ان المدة الفعلية للعمل الذي سيحدد بالنسبة للاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة تكون معادلة للمدة القانونية الاسبوعية بالنسبة لعدد ساعات أقل من 44 ساعة في الاسبوع .