أمر رقم 75-30
· ج.ر عدد 39 لسنة 1975
أمر رقم 75-30 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 المرتبات 571 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تحديد المدة للعمل الاسبوعي. القانونية مراسيم قرارات، مقررات 526
المادة الأولى
تحدد المدة القانونية للعمل الاسبوعي ب 44 ساعة وذلك في المصالح العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي أو الثقافي والشركات التعاونية وكذلك في المؤسسات الخاصة تسرى هذه الاحكام كذلك على جميع النشاطات المهنية في الزراعة بما في ذلك مصالح القطاع الفلاحي ومؤسسات الصناعة التقليدية وتبقى مدة العمل الخاصة بعمال الارض الخاضعين لنص خاص خارجة عن مجال تطبيق هذا الأمر .