أمر رقم 75-29
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75-29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 8
يضع المدير مشروع الميزانية ويلتزم ويأمر بالمصاريف، ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات في اطار التنظيم الجاري به العمل كما انه يدافع عن المدرسة في جميع القضايا المدنية ويمثلها أمام أى محكمة ويضع في نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط الذى يحيله على السلطة الوصية .