أمر رقم 75-29
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75-29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — المدير
المادة 6
يساعد المدير كاتب عام ومدير للدراسات يعينان بقرار من وزير الاخبار والثقافة، وتنهى مهامهما بنفس الطريقة .