الباب الاول — التنظيم والهدف 1:
المادة 3
ان المدرسة الوطنية للفنون الجميلة تهدف الى مايلي :
(1) تكوين اطارات متوسطة ضرورية لتنمية البلاد في ميادين الفنون الجميلة والمتاحف والتماثيل والآثار . 2 (2) تكوين أساتذة التعليم المتوسط لتدريس المواد الفنية.
(3) جمع الوثائق الخاصة بنشاطات التكوين والبحث عنها. 4 (4) المساهمة في اثراء الفنون فى اطار الثورة الثقافية .
5) تنمية التبادل الدولي، خاصة في مجال التكوين .. 6 (6) القيام، في اطار الاعمال التطبيقية ذات الطابع البيداغوجي، بانجاز دراسات ومشاريع لفائدة الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية. وفى هذه الحالة، فإن رأى مجلس المديرية والاذن المسبق للوزارة صاحبة الوصاية يكونان ضروريين…