أمر رقم 75-29
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75-29 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة
الباب الثالث — التنظيم البيداغوجي › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 14
يسهر مجلس الادارة على تطبيق الطرق البيداغوجية وفقا للتوجيه العام للتعليم بالمدرسة، ويتولى مجلس الادارة ، من جهة أخرى، دراسة وتبنى كل الاجراءات التي من شأنها أن تطور هذا التعليم تمشيا مع المتطلبات الجديدة