أمر رقم 75-26
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
الباب الاول — قمع السكر العمومي
المادة 8
في حالة تكرار المخالفة، يعاقبون بالسجن من 10 أيام الى شهر كامل وبغرامة من 500 دج الى 10000 دج.