أمر رقم 75-26
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
الباب الاول — قمع السكر العمومي
المادة 2
اذا تكرر الأمر، يعاقب المعنى بخمسة أيام الى عشرة أيام سجنا وبغرامة قدرها 160 دج إلى 500 دج.