أمر رقم 75-26
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
الباب الثاني — حماية القصر من الكحول
المادة 20
يجوز للمتهم في الاحوال المنصوص عليها في هذا الباب أن يثبت بأنه أوهم بخصوص من القاصر، أو الصفة أو سن الشخص المرافق له أو حالة المريض، فاذا أدلى بحجة واضحة، فلا تطبق عليه أية عقوبة بهذا الصدد.