أمر رقم 75-26
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
الباب الاول — قمع السكر العمومي
المادة الأولى
كل من يوجد في حالة سكر سافر في الشوارع أو في المقاهي أو في المحلات العمومية الاخرى يعاقب بغرامة قدرها 40 دج إلى 80 دج .