أمر رقم 75-26
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
الباب الاول — قمع السكر العمومي
المادة 12
كل حكم بالسجن لمدة شهر على الاقل من أجل مخالفة أحكام هذا الامر ينتج عنه بالنسبة لمن صدر ضدهم هذا الحكم المنع من استغلال محل بيع المشروبات الكحولية | لمدة تحددها المحكمة .