أمر رقم 75-26
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
الباب الاول — قمع السكر العمومي
المادة 11
كل شخص يحكم عليه من أجل الجنحة المنصوص عليها فى المادتين 9 و 10 أعلاه، يمنع لمدة سنة على الاقل و 5 سنوات على الاكثر من ممارسة الكل أو البعض من الحقوق المنصوص عليها في المادة 8 من قانون العقوبات.
الجمعة 27 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 499