أمر رقم 75-26
· ج.ر عدد 37 لسنة 1975
أمر رقم 75 26 مؤرخ في 17 ربيع الثاني - مراسيم قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى عام 1395
الباب الاول — قمع السكر العمومي
المادة 10
كل من يصدر حكم في حفه منذ أقل من 5 سنوات من أجل الجنحة المنصوص عليها في هذا الامر وارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، يعاقب بالسجن من شهرين الى سنة كاملة وبغرامة من 1000 دج الى 4000 دج.