أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الثاني — المهمة والدور والالتزامات
المادة 7
يمكن للمكتب أن يبرم اتفاقيات للوفاء بالتزاماته التي تقيد بالدفتر وضمن الشروط التي تحدد بموجب مرسوم .
وعلاوة على ذلك فان للمكتب صلاحية الطلب والحصول من الدولة على كل الرخص والاعتمادات اللازمة لاداء التزاماته