أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الثاني — المهمة والدور والالتزامات
المادة 6
تفرض على المكتب التزامات ناتجة عن كونه مرفق عمومى محدد بموجب مرسوم وذلك للصالح العام وقصد تلبية احتياجات الوزارات والهيئات المستعملة لتقديرات ودراسة الارصاد الجوية