أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الثاني — المهمة والدور والالتزامات
المادة 5
يكلف المكتب فضلا عن ذلك بالمساعدة فيما يخص دراسة المناخ والارصاد الجوية. ولا بد من أخذ رأيه عند اتخاذ كل مشروع أو برنامج يستعمل تقنيات الارصاد الجوية وذلك قصد التوافق والتنسيق ويمكن له من جهة أخرى أن يقوم بكل العمليات التي لها اتصال بهدفه وذلك قصد ضمان استمرار مصلحة الارصاد الجوية الوطنية، كما يمكن له ابرام اتفاقيات بعد موافقة وزير الوصاية وبعد أخذ رأى مجلس التنشيط والمراقبة.