أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الثامن — أحكام مختلفة
المادة 53
لا يمكن التصريح بتعديل القانون الاساسي وحل المكتب وتصفيته وأيلولة أمواله الا بموجب نصوص ذات طابع تشريعي تحدد شروط التصفية وتخصيص أصوله.