أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 50
يستمر المستخدمون غير الموظفين في عملهم في مؤسسات الارصاد الجوية، خاضعين للتنظيم المطبق عليهم الى أن تحدد النصوص شروط ادراجهم في اطار القانون الاساسي لمستخدمى المكتب •