الباب الثاني — المهمة والدور والالتزامات
المادة 4
ان للمكتب في اطار مهمته هدف القيام بما يلى ضمن الشروط المحددة من قبل سلطة الوصاية بعد أخذ رأي مجلس التنشيط والمراقبة المحدد بموجب المادة 10 أدناه وذلك تطبيقا للمادتين 2 و 3 اعلاه .
أ) في مجال الاستغلال :
- التقدير اليومي لتطور الطقس فوق التراب الوطني وبث انذارات بالخطر لدى العموم والمستعملين قصد مجابهة الكوارث وتهديدات الطقس ،
- اكتساب أو التقاط المعطيات ومعالجتها واستغلالها واداعتها،
- استغلال مختلف شبكات المواصلات الوطنية والدولية الخاصة بالمكتب ،
- مراقبة تطبيق التنظيمات والمقاييس المتعلقة بنشاط الارصاد الجوية ،
- - اعداد مقاييس للتصديق على الادوات والمعتاد الخاصة بالارصاد الجوية ،
- المحافظة على التراث الوطنى المتكون من وثائق الارصاد الجوية واستغلالها .
ب في مجال التكوين : . يساهم المكتب في تكوين كل فئات موظفي الارصاد الجوية مع مؤسسات التعليم المتخصصة وكذا في تنظيم التدريبات الملائمة للاتقان و له صلاحية الطلب والحصول من السلطات الجامعية على تكوين متخصصين في الارصاد الجوية والعلوم الجوية ...
ج (ج) في مجال البحث العلمى بالتعاون مع كل مؤسسة وطنية للبحث :
تنظيم وتحقيق أبحاث في ميدان العلوم الجوية ، 488 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه
- تحقيق الملاحظات اللازمة بواسطة الشبكات عن المعرفة العلمية للمناخ بالجزائر ،
- الدراسة المعمقة للوثائق ، تحقيق برامج للبحث فيما يخص الارصاد الجوية .
د) في مجال المشاركة في النشاطات الدولية بالاتفاق مع السلطة المعنية :
- المساهمة في اعداد الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالارصاد الجوية ،
- المساهمة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التي لها علاقة بنشاطات الارصادر الجوية .