أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 49
يبقى الموظفون العاملون في مؤسسات الارصاد الجوية، خاضعين لاحكام القانون الاساسي المطبق لسلكهم ويبقون في حالة نشاط في اطار المكتب الى أن تحدد النصوص شروط ادراجهم في اطار القانون الاساسي لموظفى المكتب .