أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب السابع — أحكام انتقالية
المادة 48
تحدد قرارات وزارية مشتركة من وزير الوصاية وكل من الوزراء المعنيين ووزير المالية اذا اقتضى الامر ، كيفيات هذا التحويل تطبيقا للمادة 47 أعلاه .