أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 44
تشمل ميزانية المكتب مايلي : * الايرادات :
مساعدات ميزانية الدولة ، - مساعدات الاشخاص العامة أو الخاصة الاخرى برسم العمليات ذات النفع العام المتممة من قبل المكتب ، المساعدات الاستثنائية للدولة غير المنصوص عليها في - الفقرات السابقة ، القروض ،
- التبرعات والهبات ، الايرادات الاخرى الناتجة عن نشاطات لها علاقة بهدفها .
النفقات :
نفقات التسيير ، نفقات التجهيز ، النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المكتب بصفة عامة ..