أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 42
يجب على المكتب أن يقوم كل سنة بتقييم دقيق لذمته المالية في عناصيرها الاصول والخصوم وتحديد مبلغ الاملاك التي خصصت له من قبل الدولة .
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491