أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الأول — الانشاء والهدف
المادة 3
يؤلف الاستغلال والتكوين بالمساهمة مع مؤسسات التعليم المتخصص والبحث العلمي وكذا المساهمة في النشاطات الدولية بالاشتراك مع السلطات المعنية، مجموع الاختصاصات الآيلة للمكتب عبر مهمته والتزاماته الخاصة التي تفرض عليه في إطار الصالح العام وذلك تطبيقا للمادة 2 أعلاه..