أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الرابع — الادارة - التسيير
المادة 30
ان للمدير العام كل السلطات اللازمة لتسيير المكتب مع التحفظ بالاحكام المتعلقة بتدخل سلطة الوصاية ومجلس التنشيط والمراقبة ....
يمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المكتب ، - يقوم بالتعيينات وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في اطار القانون الاساسي الخاص والعقود التي يخضعون اليها باستثناء الاعوان المعينين من قبل سلطة الوصاية أو وزير المالية .