أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الأول — الانشاء والهدف
المادة 2
ان المكتب في مجال الارصاد الجوية، هو الاداة الوحيدة للابتكار بالمشاركة مع سلطة الوصاية ولتنفيذ السياسة الوطنية والدولية في هذا الميدان، فضلا عن أنه هيئة للامن، فهو مختار من قبل الحكومة لانشاء الاطار الضروري لتنمية مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية وللمحافظة على أمن البلاد .
ولهذا الغرض يستجيب المكتب للاحتياجات المحددة من قبل الوزارات المعنية بالتنسيق معها.