الباب الرابع — الادارة - التسيير
المادة 27
يمكن لمجلس المديرية أن يستدعى أي شخص يراه مختصا في المسائل المطروحة قيد التداول وكذا أعضاء من مجلس التنشيط والمراقبة الذين يستطيعون تقديم مساعدة أثناء الاجتماعات .
لمادة 28 : يسير المكتب من قبل مدير عام يعمل تحت سلطة وزير الوصاية وطبقا لمقررات مجلس التنشيط والمراقبة . وهو مسؤول عن تسيير المكتب في اطار ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق | اختصاصاته وضمن احترام الصلاحيات المخولة لمجلس بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات لمجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية .
التنشيط والمراقبة، والتنظيم الجارى به العمل والصلاحيات المخولة لجمعية العمال والهيئات الاخرى 490 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1395 ه