أمر رقم 75-25
· ج.ر عدد 36 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-25 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن انشاء المكتب الوطني للارصاد الجوية . 486
الباب الأول — الانشاء والهدف
المادة الأولى
تنشأ تحت تسمية المكتب الوطني للأرصاد الجوية وباختصار هم. و . أ. ج مؤسسة ذات طابع اداري وميول علمي وتقسى وذات شخصية مدنية واستقلال مالي تكون المصلحة العمومية للارصاد الجوية الوطنية وتعين فيمايلي : ب «المكتب» .
ويكون مركزها بمدينة ، الجزائر، ونقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني يكون موضوع مرسوم يصدر بناء على اقتراح من سلطة الوصاية المحددة بموجب المادة 35 أدناه بعد أخذ رأى لجنة التنشيط والمراقبة المنصوص عليها بموجب