الباب الرابع — الادارة - التسيير
المادة 10
يزود المكتب بهيئة تسمى مجلس التنشيط والمراقبة، يكلف بالاعداد والاقتراح على الحكومة لكل التدابير | الرامية الى تنمية الارصاد الجوية وبتقديم نصائح للحكومة حول كل المظاهر الهامة المتعلقة بها والخاصة بما يلي :
تحديد مختلف الاحتياجات الخاصة بالاقسام الوزارية - والهيئات والمستعملين للارصاد الجوية ، التوجيه العام للبرنامج ومحاور البحث ، تقدير الوسائل الكفيلة لضمان تقدم العلم فيما يخص الارصاد الجوية ، تحضير مخططات تطوير وتجهيز الهياكل الاساسية ، العلاقات الدولية .
وبهذا الصدد يتابع مجلس التنشيط والمراقبة مسيرة المكتب بصفة دائمة، يوجه وينسق نشاطاته .
ويسهر على احترام الالتزامات التي توضع على عاتق المكتب.