أمر رقم 75-23
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-23 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 قرار - - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 29
الباب الثالث — الوصاية والمراقبة والتنسيق
المادة 8
توضع المؤسسة (اسم المؤسسة تحت وصاية الوزير أو الوالى أو رئيس المجلس الشعبي البلدى.