أمر رقم 75-23
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-23 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 قرار - - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 29
الباب الثاني — الهيكل الاساسي - التسيير - السير
المادة 5
ان مؤسسة (اسم المؤسسة ذات شخصية مدنية واستقلال مالي.