أمر رقم 75-23
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-23 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي -
الباب السادس — اجراءات التعديل
المادة 18
كل تعديل لهذا القانون الاساسي، ماعدا أحكام المادتين 3 و 13 منه أعلاه، يتم على غرار الاحكام المتعلقة باقرار هذا القانون الاساسي.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدم في اجتماع مجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال.
ويرفع السلطة الوصاية المختصة.