أمر رقم 75-23
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
ملغى
امر رقم 75-23 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي -
الباب الخامس — الهيكل الاساسي المالي للمؤسسة
المادة 17
تمسك حسابات مؤسسة (اسم المؤسسة) على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .