أمر رقم 75-23
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-23 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 قرار - - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 29
الباب الخامس — الهيكل الاساسي المالي للمؤسسة
المادة 16
ان الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى للسنة المالية المنصرمة المصحوبة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات، ترسل الى سلطة الوصاية والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط .