أمر رقم 75-23
· ج.ر عدد 38 لسنة 1975
ملغى
أمر رقم 75-23 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 قرار - - الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي الموافق 29
الباب الخامس — الهيكل الاساسي المالي للمؤسسة
المادة 15
ان الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة المصحوبة بآراء وتوصيات جمعية عمال المؤسسة أو الوحدة، تخضع لمصادقة سلطة الوصاية والوزيرين المكلفين بالمالية والتخطيط وذلك في الآجال القانونية.